السيد الخامنئي
54
مناسك الحج
مسألة 90 : الظاهر جواز الخروج من مكة المكرّمة بعد الإحلال من عمرة التمتع وقبل الإتيان بالحج لمن يطمئنّ بأنّه لا يفوته الحج بذلك ، وإن كان الأحوط استحباباً أن لا يخرج إلّا للضرورة والحاجة ، كما أنّ الأحوط في هذه الصورة أن يحرم بالحج في مكة قبل الخروج إلّا إذا كان ذلك حرجاً عليه فيخرج لحاجته عند ذلك بلا إحرام ، ومن أراد العمل بهذا الاحتياط وكان ممّن يضطرّ إلى الخروج مرة أو مرات ، كخدمة القوافل وأمثالهم ، فلهم أن يعتمروا أوّلًا بالعمرة المفردة لدخول مكة المكرّمة ، وتأخير عمرة التمتع إلى الوقت الذي يسعهم فيه الإتيان بعمرة التمتع قبل أعمال الحج ، فيحرمون عندئذٍ من الميقات لعمرة التمتع ، فإذا فرغوا من العمرة أحرموا للحج من مكة . مسألة 91 : المناط في الخروج من مكّة المكرّمة فيما بين عمرة التمتع والحج هو مدينة مكّة المكرّمة الحالية ، وعليه فالذهاب إلى مكان يعدّ حالياً من مكّة المكرّمة وإن كان في السابق خارجاً عنها لا يعدّ خروجاً منها .